|
مشروع
النظام
الداخلي
للشبيبة الحركية المصادق عليه من
قبل المكتب التنفيذي في اجتماع يوم الثلاثاء 18 يناير 2011
الباب
الأول
العضوية في الشبيبة الحركية
البند الأول: شروط العضوية طبقا لمقتضيات المادة
الأولى من الفصل الثاني من القانون الأساسي للشبيبة الحركية العضوية في
المنظمة مفتوحة في وجه كل الشابات والشباب المغاربة المتراوحة أعمارهم ما
بين 18 و 35 سنة، شريطة الاقتناع بمبادئها الأساسية وقوانينها، وللحصول على
العضوية يتوجب على المعني بالأمر :
·
إيداع طلب الانخراط لدى المكتب المحلي أو الإقليمي الواقع في مكان سكناه،
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة يمكن لصاحب الطلب إيداع طلب لدى المقر
المركزي للمنظمة، كما يمكنه ملئ استمارة طلب الانخراط مباشرة على الموقع
الالكتروني للشبيبة الحركية.
·
يسلم لصاحب الطلب وصل ويبث في طلبه في أجل أقصاه شهر.
·
إذا رفض طلب الانخراط يتعين على الجهة الرافضة إخبار المعني بالأمر بقرارها
كتابة مع التعليل، وفي حالة تأخر الرد عن شهر من تاريخ إيداع الطلب تكتسب
العضوية بشكل أوتوماتيكي.
·
يمكن لكل شخص استئناف رفض طلبه لدى الجهاز الأعلى من الجهاز الذي صدر عنه
القرار لإعادة النظر فيه أو اعتماده.
·
يسلم لكل عضو بطاقة الانخراط
التي يحدد شكلها ونوعيتها بقرار من المكتب التنفيذي.
·
يتعين على كل عضو الإدلاء بملف انخراطه والمتكون من: نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية، صورتان، نسخة من سيرته الذاتية، وواجب الانخراط.
لتكتمل عضويته، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ اكتسابه العضوية
·
في حالة عدم استكمال المنخرط لملف انخراطه يحق للجهة المعنية بانخراطه أن
تجمد عضويته إلى حين تسوية وضعيته
البند الثاني: العضوية الشرفية
·
يحق للكاتب العام، بعد استشارة المكتب التنفيذي منح العضوية الشرفية لكل شخص
أسدى خدمات للمنظمة أو للشخصيات الوطنية والدولية، المناصرة للشباب، أو
المدافعة عن القيم الإنسانية وقيم الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق
الإنسان، أو المدافعين عن البيئة، والشخصيات النسائية المدافعة عن المرأة،
وكل
من يحمل قضية عادلة تهدف إلى السلم واللاعنف.
·
تمنح العضوية في شكل شهادة شرفية تحدد نوعيتها وطريقة صياغتها وتقديمها
بمذكرة تصدر عن الكاتب العام.
·
يعمل الأعضاء الشرفيون على تقديم الدعم للمنظمة والمساهمة في أنشطتها،
وإلقاء محاضرات وعروض في مختلف الأنشطة التي تنظمها الشبيبة الحركية.
البند الثالث: حقوق الأعضاء بالإضافة إلى منطوق
المادة الثالثة من الفصل الثالث من القانون الأساسي يمكن لكل عضو:
·
الاستفادة من دعم ومؤزرة المنظمة إذا تعرض لاعتداء أو متابعة في إطار أنشطة
الشبيبة الحركية، شريطة ألا تتنافى أفعال العضو مع القوانين الجاري بها
العمل.
·
القيام بكل المبادرات التي من شأنها تقوية المنظمة والإسهام في إشعاعها،
شريطة إخبار الجهاز الذي ينتمي له، وموافقة هذا الأخير كتابة.
·
الانسحاب المؤقت من المنظمة شريطة تقديم مبرر مقبول للجهاز الذي ينتمي إليه،
ويمكنه العودة إلى موقعه ومهامه التي كان يشغلها بعد انتفاء أسباب انسحابه
المؤقت. يتعين على الجهاز الذي
ينتمي له العضو المنسحب البت في طلب الانسحاب المؤقت في أجل أقصاه 15 يوما،
ويعتبر الطلب مقبولا إذا لم يتوصل العضو بأي رد بعد انقضاء المدة الزمنية.
وفي حالة الرفض يمكن الاستئناف لدى الجهاز الأعلى من الجهاز الذي رفض
الطلب.
البند الرابع: فقدان العضوية
تفقد العضوية بالمنظمة في الحالات التالية:
الوفاة، فقدان الأهلية،
الاستقالة،
الإقالة أو العزل، ويمكن لكل شخص فقد عضويته لسبب غير الوفاة، أن ينخرط من
جديد في المنظمة شريطة سلوك مساطر الانخراط المضمنة في القانون الأساسي
والمفسرة في النظام الداخلي
الباب الثاني
أجهزة المنظمة
البند الأول: الأجهزة الوطنية
الفقرة الأولى: المؤتمر العام الوطني
·
إضافة إلى ماجاء في فقرات المادة الأولى من الفصل
الرابع من القانون الأساسي، ينظم المؤتمر العام بمقرر تنظيمي تقترحه اللجنة
التحضيرية للمؤتمر العام ويصادق عليه هذا الأخير في الجلسة التنظيمية التي
تلي الجلسة الافتتاحية.
الفقرة الثانية: المجلس الوطني
·
يتكون المجلس الوطني من عضوين عن كل إقليم مشارك في
المؤتمر، ويمكن للإقليم الذي فقد ممثليه في المجلس الوطني لأي سبب من
الأسباب تعويضهم بقرار من المكتب الإقليمي، وفي حالة عدم تواجد جهاز إقليمي
منتخب يرجع تعويض أعضاء الإقليم إلى الكاتب العام بعد استشارة المكتب
التنفيذي
·
يجب على المكتب الإقليمي اختيار اسمين في أجل لا
يتعدي شهر من تاريخ التبليغ، بعدها يحق للكاتب العام اختيار اسمين من
الإقليم بعد استشارة المكتب التنفيذي.
·
يحق للكاتب العام إضافة أعضاء جدد للمجلس الوطني
بنسبة لا تتجاوز 15 في المائة تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة من
الفصل الرابع من القانون الأساسي المتعلقة باختصاصات الكاتب العام وخصوصا
العارضة الأولى التي تنص على أن الكاتب العام يسهر على السير العادي
للمنظمة، وهو ما يقتضي الانفتاح على الأقاليم المحدثة وتشجيعها على العمل
ومنحها فرصة القرار داخل المنظمة.
·
كل عضو تغيب عن أشغال دورتين متتاليتين بدون عذر
مقبول يفقد عضويته في المجلس وفي
هده الحالة يبلغ الكاتب العام المعني بالأمر بفقدان العضوية ويطلب من
المكتب الإقليمي المنتمي إليه تعويضه بعضو آخر في أجل أقصاه شهر من تاريخ
التبليغ،
·
يحق للكاتب العام بعد استشارة المكتب التنفيذي رفض
العضو المقترح من المكتب الإقليمي بقرار مكتوب ومعلل، وفي هذه الحالة يتعين
على المكتب الإقليمي تغيير الاقتراح في أجل أسبوع من التبليغ.
·
في حالة إعادة تقديم نفس الاسم المتعرض عليه، يحق
للكاتب العام بعد استشارة المكتب التنفيذي اختيار اسم من المجلس الإقليمي
المعني بالأمر
·
طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون
الأساسي يعتبر عضو المجلس الوطني الساهر على تتبع عمل المنظمة بالإقليم
المنتمي إليه، ما يلزمه التواصل باستمرار مع المكتب الإقليمي المنتخب،
وضرورة الاشتغال معه وتقديم العون له، وفي حالة إخلاله بواجباته تسقط
عضويته وذلك بعد لفت انتباهه لمرتين من قبل المكتب التنفيذي
·
في حالة استقالة عضو من اللجنة التأسيسية يعود
اختيار تعويضه للكاتب العام بعد استشارة المكتب التنفيذي
·
تتم الدعوة لعقد المجلس الوطني من قبل الكاتب العام
بشكل كتابي خمسة عشر يوما قبل التاريخ المحدد للاجتماع، ويجب أن تتضمن
الدعوة التاريخ والمكان وجدول الأعمال
·
في حالة تعذر المراسلات الكتابية يحق للكاتب العام
استثناءا الدعوة للاجتماع بالوسائل الالكترونية أو عبر الهاتف، ويلجأ إلى
هذا النوع من الاستدعاء في حالتين فقط: إذا تعذر الحصول على عنوان عضو من
الأعضاء، أو تعذر الحصول على مكان عقد الاجتماع 15 يوما قبل التاريخ
المحدد.
·
يرأس اجتماعات المجلس الوطني الكاتب العام ويمكنه
تفويض ذلك لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني
·
من حق كل عضو مناقشة التقرير السياسي ومناقشة كل
القضايا المطروحة على المجلس الوطني
·
تتم المصادقة على كل النقاط المطروحة للتصويت برفع
الأيدي، ويمكن اللجوء إلى التصويت السري إذا طالب به الكاتب العام أو ثلث
أعضاء المجلس الوطني.
الفقرة الرابعة: الكاتب العام
بالإضافة إلى اختصاصات الكاتب العام المنصوص عليها في القانون الأساسي :
·
يضع الكاتب العام التصور الاستراتيجي لعمل المنظمة
ويسهر على تنفيذه، ويعطي التوجهات العامة للمكتب التنفيذي لتطبيق مقررات
المؤتمر العام وتوجهات المجلس الوطني.
·
يقترح أعضاء المكتب التنفيذي على المجلس الوطني
للمصادقة
·
يجمد عضوية عضو المكتب التنفيذي غير الفاعل أو الذي
يقوم بأفعال تتنافى ومبادئ المنظمة وتؤثر على السير العادي للمكتب
التنفيذي. ويعرض ذلك على المجلس الوطني لاعتماد القرار
·
يقترح على المجلس الوطني تعويض أو تغيير أي عضو من
أعضاء المكتب التنفيذي مع ذكر الأسباب.
الفقرة الخامسة: المكتب التنفيذي
·
يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل شهر على
الأقل، بدعوة من الكاتب العام وفق جدول أعمال محدد مسبقا.
·
تتم الدعوة لاجتماع المكتب التنفيذي أسبوعا قبل
التاريخ المحدد لانعقاده
·
يعرض جدول الأعمال في بداية الاجتماع، لتمكين كل
عضو من اقتراح نقاط إضافية لمناقشتها، وذلك بموافقة المكتب التنفيذي.
·
يمكن عقد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لدراسة
القضايا الطارئة، أو اتخاذ القرارات المستعجلة، أو صياغة موقف يهم قضية ما.
·
كل عضو قصر في أداء المهام المنوطة به، أو تغيب عن
اجتماعات المكتب ثلاثة مرات بدون عذر مقبول يحق للكاتب العام اتخاذ ما يراه
مناسبا في حق العضو المعني بالأمر.
·
تتخذ كل القرارات داخل المكتب التنفيذي بالأغلبية
المطلقة في الدور الأول، وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني
·
تتخذ القرارات داخل المكتب التنفيذي بالأعضاء
الحاضرين في الاجتماع
·
يمكن اللجوء إلى التصويت السري بطلب من الكاتب
العام أو ثلث الحاضرين
البند الثاني: الأجهزة المحلية و الإقليمية
·
الأجهزة المحلية والمجالس الإقليمية تعتبر أدوات
العمل الأكثر فاعلية والأكثر أهمية لأنها تعمل عن قرب مع الشباب وتؤطرهم
وفق مواثيق وأهداف المنظمة، من تم كان اهتمام المنظمة بتأسيس فروع قوية وفق
مسطرة مضبوطة:
·
لتأسيس أي جهاز محلي أو إقليمي يصدر الكاتب العام
ترخيص للجنة تحضيرية
·
تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعها الأول في أجل لا
يتعدى شهرا من تاريخ إصدار التصريح، لانتخاب رئيس لها ووضع جدول زمني لمخطط
عملها في أفق عقد الجمع العام أو المؤتمر الإقليمي
·
يرأس الاجتماع الأول للجنة التحضيرية الكاتب العام
أو من ينتدبه لذلك من أعضاء المكتب التنفيذي
·
يستدعي رئيس اللجنة كل الأعضاء للاجتماع وفق جدول
أعمال محدد
·
يتم التصويت على كل القرارات أثناء الجمع العام
والمؤتمر الإقليمي بالتصويت السري
·
تتخذ القرارات داخل الأجهزة المحلية والمجالس
الإقليمية بالأغلبية المطلقة للحاضرين
·
تتم الدعوة لعقد اجتماعات الأجهزة المنتخبة أسبوعا
قبل التاريخ المحدد للاجتماع
مالية المنظمة
·
يعمل المكتب التنفيذي على تدبير جيد للموارد
المالية للمنظمة ويتم صرفها بقرار من الكاتب العام
·
يتم توقيع الالتزامات المالية توقيعا مزدوجا، إضافة
إلى توقيع الكاتب العام، يوقع
أمين المال أو نائبه
·
يعمل أمين المال ونائبه على وضع موازنة مالية
لميزانية المنظمة
·
يضع أمين المال ونائبه ميزانية سنوية لضمان السير
العادي وتحقيق الأنشطة المدرجة في مخطط العمل
·
يضع أمين المال ونائبه تصورا لمختلف الموارد
الممكنة وسبل الحصول عليها
·
يستخلص أمين المال أو نائبه واجبات الانخراط
السنوية والمساهمات المادية للأعضاء والمتعاطفين ويدرجها في سجل خاص.
·
يمكن لكل أعضاء المكتب التنفيذي المساهمة في البحث
عن موارد مالية إضافية للمنظمة
·
يناقش المكتب التنفيذي في آخر اجتماع له قبل انعقاد
المجلس الوطني التقرير المالي المقدم من قبل أمين المال أو نائبه
الباب الثالث
الإجراءات الانضباطية والتأديبية
·
ينتخب المجلس الوطني من بين أعضاءه لحنة مكونة من
خمسة أعضاء للبث في كل المنازعات
والبث في المخالفات والتصرفات والأفعال المنافية لمبادئ الشبيبة الحركية
والمخالفة لقانونها الأساسي ونظامها الداخلي
·
تقوم اللجنة بدراسة التقرير المحال عليها من قبل
الكاتب العام المتضمن لشكايات الأعضاء أو الشكايات المرفوعة من قبل الأجهزة
المحلية والإقليمية.
·
يحق للمتنازعين، أو الأعضاء المشتكى بهم من قبل
الأجهزة المنتخبة الدفاع عن أنفسهم أو الاستعانة بعضوين من المنظمة لمؤزر
تهم
·
يتم توجيه استدعاء للمتنازعين والمشتكى بهم أسبوعا
على الأقل قبل تاريخ جلسة الاستماع التمهيدية المحدد في الاستدعاء
·
إذا رفض المعني بالأمر المثول أمام اللجنة تصبح
قرارات هذه الأخيرة لازمة
·
يمكن لأحد أطراف النزاع طلب تأجيل جلسة الاستماع
التمهيدية، في هذه الحالة تحدد اللجنة موعدا آخر لا يقل عن أسبوع من
التاريخ السابق.
·
لا يحق التأجيل لأكثر من مرة واحدة
·
يمكن للمعنيين بالأمر الطعن في القرارات الصادرة عن
الجنة أمام المكتب التنفيذي، الذي يحق له مراجعتها أو اعتمادها.
·
تحال كل قرارات اللجنة
على المكتب التنفيذي لمراقبة
احترامها للقانون الأساسي والنظام الداخلي
الباب الرابع
مقتضيات تنظيمية
·
يشكل الكاتب العام لجنة من أربعة أشخاص، عضوين من
المكتب التنفيذي، وعضوين من المجلس الوطني يوكل لهم القيام بالبث في
المنازعات التي تهم تأويل بنود القانون الأساسي والنظام الداخلي وتفسير
موادهما. |